الامتثال، ثم بعد ذلك يعجز ويتحقق شرط الأمر الثاني بالضرورة.
فما هو من المتعارف في الخطابات الطولية المترتبة، هو ما يؤدي التخيير عرفا، أو يكون البناء على ترك الأمر الأول، كافيا لرفع اليد عنه، ولانصراف المولى عن أمره، فإنه كثيرا ما ينصرف المولى عن أمره لأجل ذلك، لا لأجل العصيان المتقوم ببقاء الأمر إلى وقت العجز عن الامتثال، فلا تخلط جدا.
وإن شئت قلت: ما هو المتعارف في الطوليات العرفية، هو الترتب الزماني، لا الترتب العقلي، وهذه الخطابات العرفية ليست ناظرة إلى الترتب العقلي المقصود في المقام.
التقريب الثاني: هذه الشبهة في مقابل الاجماع والاتفاق على عدة من الفروع، غير قابلة للإصغاء إليها:
ومنها: لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أول الزوال، فيكون وجوب القصر عليه، مترتبا على عصيان وجوب الإقامة، حيث إنه لو عصى ولم يقصد الإقامة، توجه إليه خطاب القصر.
وكذا لو فرض حرمة الإقامة، فإن وجوب التمام مترتب على عصيان حرمة الإقامة.
ولا نعني ب " الترتب " إلا هذا، ضرورة أن ظرف الوجوب أول الزوال، وظرف وجوب الصلاة قصرا أيضا أول الزوال، فإذا قصد الإقامة من أول الزوال فقد عصى ووجب، ولكن الوجوب الثاني مترتب على عصيان الوجوب الأول، وهكذا في الفرع الأخير (1)، فتدبر.