اتصافها بالوجوب الغيري (1)، لأنهما كالوجوب والحرمة في التعاند والتخالف.
ومعنى " الوجوب الضمني " هو الوجوب الانبساطي، فهي واجبات بمثله.
وأنت خبير: بأن العناوين المركبة بسائط عرفية، وتكون الأجزاء في ظرف لحاظها موضوعا للأمر، مغفولا عنها، وأن المولى لا يرى إلا الصلاة والحج، فلا معنى للوجوب الانبساطي رأسا، وأنه من الأغلاط الأولية الشائعة بين الفضلاء، ولا يتوجهون إلى ما يقولون: من التجزئة في الأمر، فإن التجزئة في الأمور الاعتبارية ممكنة، كما ذكرناه في العقد الواقع على المجموع المركب من ماله ومال غيره، من غير الانحلال إلى العقدين. ولكنه في موقف أساس الحاجة، لتقوم البناءات العقلائية به، لا جزافا وقهرا، ولا ثمرة لهذه التجزئة في المقام بعد ارتباطية المركب حسب الفرض.
وبعبارة أخرى: لا يعقل تجزئة الواحد الاعتباري إلا بلحاظ متعلقه، وإذا تجزأ فيصير كل واجبا مستقلا، ولا يعقل حينئذ اعتبار الأقل والأكثر، وهذا خلف.
ومما يشهد على التجزي: ما أفاده القوم في إرث الخيار (2) ولكنك تعلم أنه يرجع إلى استقلال كل من الوراث. في إعمال حصته من الخيار، وهذا فيما نحن فيه غير مطلوب قطعا.
ولو كان التجزي المزبور صحيحا، لكان يصح انه ينبعث عن تلك الأوامر الجزئية، مع عدم اطلاعه على عنوان " الصلاة " وأمر الكل، ولا أظن التزامهم به، فالوجوب الضمني من المجازات لا الحقائق، فلا تخلط.
هذا مع أن متعلق الوجوب الضمني، غير متعلق الوجوب الغيري، فإن