على الجزء المشكوك، ولا يصحح العقوبة عليه.
وبعبارة أخرى: يلزم من الانحلال محذور علمي، ولكنه لا يستلزم تمامية الحجة العقلية على مورد الشك، ولذلك تجري البراءة الشرعية في طرف مثل هذا العلم الاجمالي، مع أن موضوعها ما لا حجة عليه شرعا وعقلا.
هذا، وقضية ما سلف في كيفية دخول جزء المركب في محل النزاع (1)، أن كل جزء إذا كان يلاحظ بحيال الكل، ويكون عنوان الكل عنه مسلوبا، وهو مسلوب عن عنوان الكل، كالركوع والصلاة، فهو غير المركب، ويحتاج المركب إليه.
وأما فيما تعارف في الأقل والأكثر من مشكوكية الجزء العاشر، فلا يكون الأجزاء التسعة مورد الوجوب الغيري، لأنها والطبيعة واحدة، ولا يسلب عن الأجزاء التسعة عنوان " الصلاة " لأنها هي، فلا تكون واجبة بالوجوب الغيري، فلا يمكن استشمام الانحلال المزبور من هذه المسألة، فلا تغفل، واغتنم جدا.
وأما توهم: أن هذا ليس من نتائج القول بدخول الجزء في محط البحث، بل هو من ثمرات القول بالوجوب الغيري، فهو في غير محله، لأن الوجوب الغيري لا يمكن إلا بعد إمكان البحث عنه، وهذا لا يتحقق إلا مع إدراج الجزء في محل النزاع، كما لا يخفى.
ثم إن الأصحاب قسموا المقدمة إلى عقلية، وشرعية، وعادية. وإلى مقدمة الوجود، والصحة، والعلم، والوجوب (2)، وحيث لا تكون من المسائل العلمية، ولا من التقاسيم الصحيحة، عدلنا عن إطالة البحث عنها، والله ولي التوفيق.