أو كيف يمكن دعوى: أن عقد الفضولي قبل لحوق الإجازة، أثر أثره، وانتقل الملك إلى صاحبه واقعا وثبوتا، ومع ذلك تكون الإجازة شرطا دخيلا في ذلك؟!
فإذا لا يعقل ذلك، لا يعقل ترشح الإرادة الغيرية إليها، ولذلك أصبحت الأصحاب - رضوان الله عليهم - صرعى وحيارى، وكل أخذ مهربا.
فمنهم: من أنكر أصل الشرطية.
ومنهم: من تصرف في معنى " الشرط ".
ومنهم: من خرج عن أصل الشبهة غفلة واشتباها.
ومنهم: من تصرف فيما هو الشرط.
ومن بينهم من تصدى لحل هذه المعضلة، ونشير إليها إجمالا:
فأما من أنكر أصل الشرطية (1)، فهو في راحة، وجوابه في الفقه.
وأما من خرج عن الخصوصية في المسألة، فهو العلامة النائيني، فإنه (قدس سره) اعتبر المتأخر شرطا، لا الشرط متأخرا، فقال: " هذا المتأخر الذي هو الشرط كأجزاء المركب الداخلية، فكما تكون صحة الركعة الأولى مشروطة بالأخيرة، وبإتيانها يصح الكل، كذلك الأمر هنا " (2).
وأنت خبير: بأن الإعضال في المقام، ناشئ من القول بالصحة الفعلية للمتقدم، وأن صومها صحيح فعلي إذا كان الغسل في ظرفه موجودا، لا الصحة التأهلية والمراعاتية، وأن العقد صحيح فعلي مؤثر من الأول، إذا كان بحسب الثبوت يلحقه الإجازة، لا تأهلا، وإلا فهو أمر واضح الإمكان، ورائج الوقوع.
وأما من تصرف في معنى " الشرط " فهو العلامة الأراكي (رحمه الله) وملخص ما