أجاز وإن شاء فرق بينهما " (1)، وكما في خبره الآخر عنه (عليه السلام): سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها، ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال (عليه السلام): " ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما وللمرأة ما أصدقها.... إلى آخره " (2) - فلا يدل إلا على أن أمر النكاح بيد المولى إن شاء أجاز وإن شاء رد.
وأما أن الرد بم يتحقق؟ فلا تعرض له فيه.
وأما ما ورد فيمن زوجته أمه - كما في خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال (عليه السلام): " النكاح جائز إن شاء المزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه " (3) - فهو في غاية الضعف من الظهور، لأنه يدل على أن الخيار بيد الزوج إن شاء أجاز وإن شاء لم يجز، وعلى فرض حمل الترك على الأمر الوجودي فغايته أنه كخبر تزويج العبد، ودلالته على أنه بالفعل يسقط العقد عن قابلية لحوق الإجازة ممنوعة.
ثم لا يخفى أن إلحاق الرد في المقام بالفسخ في العقود الجائزة حكما كالهبة، والجائزة حقا كالبيع الخياري، وبالفسخ في الوكالة والوصاية لا وجه له، لعدم الجامع بينهما.
أما فسخ العقود الجائزة فلما عرفت أن المناط في تحقق الفسخ فيها هو التشبث بالملكية السابقة، وهو يحصل بالفعل كحصوله بالقول، وهذا المناط غير موجود في رد عقد الفضولي.
وأما العقود الإذنية كالوكالة والعارية ونحوهما فلأن المدار فيها على الإذن، وهو يرتفع بالوكالة الباطنية فضلا عن الفعل المنافي.
وأما الوصاية التمليكية والسبق والرماية - بناء على القول بجوازهما -