الظهر بالنسبة إلى العصر (1).
وأنت خبير: بأنه في مورد الأول لا يبقى الوجوبان بحالهما، بل يرجعان إلى الواحد، على ما اشتهر (2)، وهذا فيما نحن فيه غير صحيح، للزوم كون الإرادة الثانية والإرادة النفسية متداخلتان، فيرجع إلى الإرادة الواحدة النفسية الشديدة بالنسبة إلى الظهر، وهي غير كافية لما هو الغرض في بحث المقدمة، من الثمرة الفرضية الآتي بيانها (3).
مع أن قضية ما سلف منا (4): أن مورد الإرادة النفسية العبادية في الواجب المنذور هي الظهر، ومورد الإرادة النفسية التوصلية عنوان " الوفاء بالنذر " فلا معنى للتداخل.
وفي المورد الثاني، ليس الظهر بما هو ظهر مورد الإرادة المقدمية، بل هو بعنوان " التوقف والوقوف عليه " وهذا متحد مع عنوان " الظهر " في الخارج، ومختلف معه في محيط التشريع والجعل، فلا تغفل، وتأمل.
الرابعة:
ما مر من الشبهات على الأجزاء الداخلية، يأتي على القيود المأخوذة في الطبيعة. وخروج هذه القيود عن مسمى الطبائع - كما في الأعم والصحيح على ما قيل (5)، خلافا للحق - لا يستلزم خروجها عن محط النزاع في هذه المسألة، لأن مناط البحث: هو أن إيجاب شئ، هل يستلزم الإيجاب الآخر، أو إرادة أخرى، أم