لا؟ وإذا كانت القيود واردة في محل الهيئة، فهي كالأجزاء. وتوهم خروجها عن منصرف كلمات الأعلام، لا يورث قصورا في ملاك البحث.
الخامسة:
ربما يشكل دخول أمثال الطهارات الثلاث في محل البحث، وذلك لأن ما هو قيد المأمور به، ليس الغسل والوضوء والتيمم، بل القيد هو المعنى المحصل منها، فكل ما كان من هذا القبيل فهو خارج، لأن دخوله واندراجه في البحث، فرع ثبوت الملازمة بين إرادة الكل وإرادة القيد، حتى يقال: بأن الإرادة الثانية المتعلقة بالقيد، تستتبع الإرادة الثالثة المتعلقة بمحصلات القيود، بناء على أعمية مورد البحث من الملازمة بين إرادة ذي المقدمة والمقدمة، أو إرادة المقدمة وإرادة مقدمة المقدمة، وبناء على دخول العلة التامة في البحث، كما مضى وعرفت (1).
وفيه: أن ما هو الأقوى عند بعض، هو أن المقدمة والواجب الشرطي، ليس إلا هذه الغسلات الخارجية، مع عدم تخلل إحدى النواقض بينها وبين المركب، وأما حصول الأمر النفساني منها في النفس، وأنه هو الشرط، فهو غير مبرهن عليه، ويصير هذا من قبيل شرطية الظهر للعصر (2). هذا أولا، فتأمل.
وثانيا: لا يمكن التفكيك بين الإرادة الثانية والثالثة، فمن التزم بالملازمة، فهو لأجل ملاك يأتي في المرحلة المتأخرة أيضا وهكذا. ولا معنى لكون البحث حول الملازمة بين الإرادة النفسية وغيرها، بل الجهة المبحوث عنها أعم منها ومن ذلك.
وملاكه: هو أن الإرادة المتعلقة بشئ هل تستتبع إرادة أخرى متعلقة بما يتوقف عليه ذاك الشئ، أم لا؟ سواء كانت تلك الإرادة نفسية، أم مقدمية. ولذلك