ويؤيد ذلك، نفس الأوامر المتعلقة بالأجزاء، مع أنه لا وجوب مقدمي لها.
وأضف إليه: أن الأوامر المقدمية في العرفيات والشرعيات، أيضا إرشاد إلى المقدمة، أو تأكيد (1)، انتهى مع إضافة منا.
وفيه: أن الأمر المولوي ليس معناه إلا ما يصدر من المولى بداعي البعث، سواء كان بعثا إلى المطلوبات النفسية، أو الغيرية، ولو كان للأمر المولوي معنى آخر، لما كان له مصداق إلا الأوامر المولوية النفسية، فيكون هذا دليلا على امتناع صدور الأمر الغيري.
فبالجملة: إذا صدر من المولى الأمر بداعي البعث فهو مولوي، ولكنه تارة:
يستفاد منه الجزئية والشرطية والمانعية، وأخرى: أمر آخر، وهذه الأمور لا تنافي مولوية الأوامر. فما اشتهر: من جعل الأوامر الإرشادية في المعاملات والعبادات والأجزاء والشرائط، مقابل الأوامر المولوية، من الأمر الواضح بطلانه.
وأما خروج الأجزاء الداخلية عن محل النزاع، فيكون أوامرها إرشادية، فهو من الغلط، لما تقرر منا من دخولها قطعا (2). ومن الأدلة القطعية على ذلك، نفس تعلق الأوامر المولوية بالأجزاء، فإنه في هذا اللحاظ يكون الجزء مقابل الكل في اللحاظ، كما لا يخفى، فاغتنم.
وتوهم: أن الأمر المولوي ما روعي فيه المولوية والتغليظ، فهو واضح المنع، لوجود الأوامر الندبية. وهكذا في ناحية النواهي المولوية، فلاحظ وتدبر جيدا.
أقول: الحق وجوب المقدمة وجوبا مولويا غيريا، فيما إذا أظهر المولى بعثه وإرادته، فيكون ما في " الكفاية " إلى هنا في محله.