آخر، ولا لزوم ترك الشئ الآخر، وعلى هذا فما وجه تحريم المقدمة؟!
إلا أن يقال: بأن الملازمة الثابتة بين إرادة الواجب النفسي وبين المقدمة، ثابتة هنا أيضا، وقد فرغنا من ذلك، ومن عدم ثبوت تلك الملازمة (1)، فلا تخلط.
فما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) من التفصيل، فهو في غير محله، لأنه إن قلنا بالملازمة، فلا فرق بين المسألتين، وإن أنكرنا فهكذا، فتوهم: أنه على القول: بأن النهي زجر عن الفعل، لا يلزم منه الزجر إلى المقدمات، في غير محله، لأنه إذا كان توقف الزجر عنه في الخارج على الانزجار عن المقدمة، فلا بد من إرادة تعلقت بالزجر الثاني.
نعم، معروض المحرم الغيري والإرادة الثانية، يختلف مع معروض الوجوب الغيري، كما يأتي.
وبعبارة أخرى: البغض الموجب للنهي والزجر عن المبغوض، يورث البغض لما يتمكن العبد عليه، فيزجره عنه، حسب اقتضاء الإرادة والبغض الأول، للإرادة والبغض الثاني العرضي الغيري، فما أفاده غير مرضي.
وأما ما اختاره العلامة الأراكي (قدس سره): من أن المحرم هو المقدمة حال الإيصال إلى المحرم، فنظره إلى أن معروض الحرام - بعد ثبوت الملازمة - هو هذا، دون مطلق المقدمة، فيكون المبغوض هي السلسلة التي تلازم بحسب الخارج وجود المبغوض النفسي، وتنتهي إليه.
وأنت خبير بما فيه، لما أنه من باب الملازمة العقلية التي ادعاها في الواجب (2)، اختاره هنا، وقد مر فسادها (3)، ولا سيما ما في مختاره من أن المعروض