تقتضيه الظواهر من الوجوب الغيري المولوي.
وغاية ما يمكن أن يستدل به على الامتناع، ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (1) ولأجله اعتقد الامتناع، ونحن نذكر ذلك بزيادة تقريب منا، حتى يتم جميع جهات البرهان:
اعلم: أن الملازمة المتصورة عقلية كانت أو عقلائية، إما تكون بين البعث إلى ذي المقدمة والبعث إلى المقدمة، أو بين الإرادة المتعلقة به وبها، أو بين البعث المتعلق بذي المقدمة وإرادة المقدمة.
ولا سبيل إلى الاحتمال الرابع وإن أمكن، ضرورة أن البعث إلى المقدمة، معلول إرادة ذي المقدمة، ويكون كاشفا عن سبق تلك الإرادة، فلا تبعية كما لا يخفى.
وأما التلازم بين البعثين، فهو ممنوع قطعا، ولا يقول به أحد، لأن حقيقة البعث هي ظهور الإرادة الآمرية التشريعية المتعلقة ببعث العبد نحو المأمور به، وكثيرا يوجد الأوامر النفسية في الشريعة من غير تعقبها بذلك البعث، أو تقدم ذاك البعث عليها في الظهور والإبراز.
فيكون الأمر دائرا بين الاحتمالين: كون الإرادة الثانية لازم الأولى، أو لازم البعث الأول والأمر النفسي مثلا، فلنا أن نسأل عن هذا اللزوم: فهل الثاني من لوازم ماهية الأولى أو الأول، أو من لوازم وجودهما؟
لا سبيل إليهما قطعا، ضرورة أن لوازم الماهيات اعتباريات، كاعتبارية أنفسها، ولوازم الوجود معاليل ذلك الوجود، وليست الإرادة الثانية مفاضة بالأولى، ولا بالبعث النفسي:
أما الثاني: فهو واضح.
وأما الأول: فلأن إرادة المولى قاصرة عن كونها خلاقة لشئ في نفسه،