غير اشتراط صحة العقوبة بتلك القضية التقديرية.
فبالجملة: يمكن دعوى أنه - أي المولى في المثال - لو توجه لكان يريد الإنقاذ، وفيما نحن فيه لا يرى لزوم الإيجاب، لما أن العقل يجد اللابدية، فإذا كانت الملازمة العقلائية مورد الدعوى، فإثباتها بتلك الشهادة ممنوع جدا، والملازمة العقلية لا تناسب كون الإرادة الثانية مقدرة الوجود.
ومنها: ما عن العلامة النائيني (1) والأراكي (2) وغيرهما (3) من مقايسة التكوين بالتشريع، فكما أن في الإرادة الفاعلية لا بد من الإرادة الثانية والمتعلقة بالمقدمات، كذلك في الإرادة الآمرية.
وما أورد عليهم الأستاذ البروجردي (قدس سره): " من أن الإرادة التشريعية ليس معناها ما توهموه " (4) في محله كما عرفت، ضرورة أن متعلق الإرادة التشريعية، ليس صدور الفعل من المأمور، بل متعلقها بعث المكلفين نحو المأمور به، ولذلك لا يتخلف متعلق هذه الإرادة عنها دائما في الحق الأول أيضا. ولكنه لا يضر بمقصودهم هنا، وهو أنه كما في الفاعلية يكون الأمر كذا، فالآمرية مثلها في تلك الجهة.
والذي يتوجه إليهم: أن القياس مخدوش، لعدم الدليل على لزوم اشتراك الإرادتين في تلك الجهة، ضرورة أن في الفاعلية لا بد عقلا من ذلك، لمكان توقف المعلول على علته، وأما في الآمرية فيمكن أن يصرح المولى بعدم إيجابه المقدمات، وأنها غير داخلة في مورد البعث، وأما تعلق حبه بالمقدمات وشوقه