الأجرة، وغير ذلك مما يمكن (1)، وإن كان فقها مورد المناقشة، إلا أنه لا يضر إذا كان لأحد من الفقهاء اختياره، كما لا يخفى.
ويشكل ثانيا: بأن البراءة الشرعية تحتاج إلى الامتنان، ولا عقاب على المقدمة حتى يكون في رفع الوجوب امتنان (2).
وفيه: أن الامتنان لا ينحصر بالعقاب، فإذا كان يرتفع الوجوب، يجوز ترتيب الآثار السابقة عليه، من حلية أخذ الأجرة، وعدم ثبوت الضمان وهكذا.
وربما يشكل ثالثا: بأن مع فرض وجوب ذي المقدمة، يكون المقدمة واجبة على تقدير الملازمة، ومع الشك في الملازمة يشك في إمكان التعبد، فلا بد من إحراز إمكان التعبد أولا، حتى يمكن التعبد بعدم الوجوب ثانيا.
وفيه: أن عدم الإحراز كاف، ومن الدليل الاجتهادي المنطبق على المورد، أو من الدليل الفقاهتي، يستكشف الإمكان، كما تحرر في أوائل مباحث الظن (3)، فتأمل.
وبعبارة أخرى: إذا كانت الملازمة مشتبهة بالشبهة الحكمية الكلية، فلا ضير في التفكيك بين الوجوبين. ولو كانت مشتبهة بالشبهة الموضوعية - فرضا لو أمكن - فالتفكيك غير جائز، لأن معناه عدم كلية الملازمة، وهو خلف.
وهنا إشكال رابع من السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره).
وإجماله: أن في موارد جريان البراءة والاستصحاب الترخيصي، لا بد وأن يكون المولى راضيا بترك الواقع عند المخالفة، ويتمكن من الانصراف عن الواقع.
مثلا: إذا شك في وجوب صلاة الجمعة، فمع جريان الأصلين، لا بد وأن يصح