" الموصلة " لا الذات الخارجية (1).
هذا مع أن للوجوب الغيري العارض على العلة الملازمة ملاكا، ولا بد وأن تكون هي معروضه، لما تقرر (2)، فلا نكرر، فلا ينبغي الخلط بين الأحكام الشرعية المستكشفة بالعقل، وبين ما جعلها الشارع وتصدى تشريعه نفس الشريعة، فإن موضوعها في الأول ملاكها، وفي الثاني ما جعله الشرع موضوعا لها.
فبالجملة: الأمر الغيري والنفسي فيما نحن فيه، إما يمكن إبقاؤهما على حالهما، لأن ملاك الأول غير الثاني وإن كان الموضوع واحدا، فلا يكون الاجتماع محذورا.
وإما يكون موضوع أحدهما غير الآخر، فلا يلزم محذور أيضا.
وأما حديث الاندكاك، فهو - كحديث الاجتماع مع وحدة الملاك - مما لا يمكن الالتزام به، فليتدبر. والأمثلة السابقة لا تفيد أكثر من ذلك، فلا محذور في كون معروض الوجوب هي الموصلة.
وربما يخطر بالبال دعوى: أن في معروضية الموصلة لو كان محذور لعروض الوجوب، يلزم كون غير الموصلة المأخوذة بشرط لا عن الإيصال معروضة، فهل يمكن الالتزام بذلك؟
بيان الاستلزام: أن القائل بالمطلقة يقول بالموصلة، ولا يقول: بأن العنوان الأعم بما هو أعم الملحوظ فيه اللا وصول والوصول معروضه، فيقول: بأن المعروض يكون الموصلة والمطلقة، وهذه المطلقة تقابل الموصلة، فيكون هو المأخوذ بشرط لا حتى تقابلها، فينحصر المعروض بالمقدمة التي لا توصل، فتأمل.