تحريم بعض الموصلات، وهذا دليل على أن محل البحث هي المقدمات المباحة (1).
فبالجملة: لا يكون عدم اتصاف غير الموصلة بالوجوب الغيري في المفروض من المسألة، لأجل أن ملاك الوجوب هو التوصل، بل ملاك الوجوب هو التمكن، وفي هذا الفرض لا توصف بالوجوب الغيري، لوجود المانع وهي الحرمة.
أقول: هذا غير وجيه، لأن معروض الوجوب ليس عين معروض الحرمة، حتى تمنع الحرمة عن عروض الوجوب، ضرورة أن ما أوجبه الشرع هو عنوان " الموصلة " مثلا، وما حرمه هو عنوان " الدخول في الأرض المغصوبة " سواء كانت المطلقة، أو الموصلة المنحصرة، أو غير المنحصرة، فإذا قلنا: بأن تعدد العنوان كاف للالتزام بالحكمين المتنافيين، فلا يلزم خروج المحرمة عن محل النزاع.
هذا، ولو فرضنا أن الشرع حرم عين العنوان المزبور، فإن قلنا: بأن الملازمة المدعاة هي العقلية، فلا فرق عند العقل في الكشف بين سبق الحرمة وعدمه، لأن للعقل كشف الوجوب الغيري على وجه يستكشف انتهاء أمد التحريم في خصوص تلك المقدمة.
وإن قلنا: بأنها عقلائية، فلخروج المقدمات المحرمة عن حريم النزاع وجه، وقد مر بعض الكلام حول هذه المسألة (2)، فراجع.
فعلى هذا، إذا حرم الشرع المقدمات غير الموصلة بحسب الواقع، لا سبيل للعقل إلى أن يكشف الوجوب الغيري المزاحم لها، فيعلم منه: أن الوجوب الغيري منحصر بالموصلة.
وبعبارة أخرى: ما يمكن أن يكون محرما إما يكون غير ما هو معروض