خلف. ولإمكان اندكاك الغيري في النفسي، فيلزم عدم ترشح الإرادة بالنسبة إليه بعد الاندكاك، وهو تخصيص بلا مخصص، والالتزام بهما جمعا ممتنع، لامتناع كون الواحد معروض الواجبين التأسيسيين.
والجواب: أن مصب الوجوب النفسي هو الحج بذاته، ومصب الوجوب الغيري هو عنوان آخر وهو " الموصلية " ولا يتجاوز الأمر الغيري من متعلقه إلى شئ آخر، فلا يسري إلى الحج، بل الحج في هذا اللحاظ ليس إلا ما يتوقف عليه عنوان " الموصلية " فمعروض الوجوبين مختلف وهذا الخلط كثيرا ما أوقعهم في الاشتباه.
وتوهم إمكان الجمع بينهما، لأن أحدهما: نفسي، والآخر: في لحاظ آخر غيري، كما في صلاة المغرب والظهر بالنسبة إلى العشاء والعصر، غير نافع، لأن معنى اللحاظ الغيري: هو أن ما هو معروض وجوبه الغيري عنوان " التوقف " و " التمكن " و " التوصل " مثلا لا عنوان " الظهرية " فلو قلنا بسراية الأمر إلى المعنون، ولا يكفي تعدد العنوان لتعدد الأمر، فالشبهة غير قابلة للاندفاع.
إن قلت: كيف لا يمكن، ولنا أن نقول: بأن معروض الوجوب النفسي هو ذات العمل، وهو في المثال الحج، ومعروض الوجوب الغيري ليس عنوان " الموصل " ولا قيدية للإيصال في العنوان المزبور، بل معروض الوجوب هي السلسلة من المقدمات الملازمة لوجود ذي المقدمة، دون المفارقة؟!
قلت: قد عرفت هذا في كلام سيدنا البروجردي (رحمه الله) إشكالا على الموصلة:
بعدم الفرق بينها وبين القائل: بأن معروض الوجوب هي المقدمة السببية، لا المفارقة ، وجوابه أيضا: من أن القائل بالموصلة، يريد إثبات أن معروض الوجوب هو عنوان