ومنها: أنه يلزم من وجوب الموصلة، كون ذي المقدمة مورد الوجوب الغيري بعنوانه.
وهذا محذور آخر، لما عرفت من لزوم تعدد المعروضين فيما نحن فيه لاعتبار الغيرية والتعدد - ولو في عالم العنوانية - بين ذي المقدمة والمقدمة، فلو كان بين ذي المقدمة والمقدمة وحدة عنوانية، يلزم كون الشئ مقدمة لنفسه، ولا يعقل هذا (1).
بيان الاستلزام: أن الحج الواجب النفسي، يستلزم الأمر الغيري المتعلق بالموصلة، وبما أن وصف " الموصلية " متوقف على تحقق الحج، فلا بد من ترشح الأمر الغيري الآخر إلى الحج بملاك التوصل، فيكون الحج مقدمة وذا المقدمة، ولا يكون بينهما تغاير، مع اعتبار التغاير بينهما بالضرورة.
وتوهم: أن الأمر الغيري الأول المترشح من أمر الحج، متعلق بعنوان " الموصلة " وهو غير عنوان " الحج " والأمر الغيري الثاني المتعلق بالحج، مترشح من الأمر الغيري المتعلق بالموصلة، وهما أيضا متغايران، فيحصل الشرط، وهي الغيرية في مصب الأمرين.
غير صحيح، لما عرفت في بعض المقدمات السابقة: أن الأمر الغيري المترشح من الأمر النفسي، مورد الكلام والنزاع في باب الملازمة إذا كانت عقلية (2)، فلا يكون الأمر الغيري المتعلق بالمقدمة، منشأ لترشح الأمر الغيري الآخر بمقدمة المقدمة وهكذا. بل جميع المقدمات مصب الأوامر الترشحية من ذي المقدمة وإن كان بينها التقدم والتأخر والعلية والمعلولية، فالأمر الغيري المتعلق بالحج، مترشح من الأمر بالحج وإن توسط بينهما الأمر الغيري الآخر.