الوجوب الغيري عنوانا، فلا تزاحم، لما تقرر في محله من إمكان الاجتماع (1).
ولو كان عينه، بأن يكون المحرم عين ما هو معروض الوجوب، إما لأجل اقتضاء لسان الدليل في الفرض ذلك، أو لأجل امتناع الاجتماع، فحينئذ نقول: إذا كانت الملازمة المدعاة عقلية، وأن ملاك الوجوب هو التمكن، أو التوقف والتوصل، أو الانتهاء كما جعلناه الملاك، فلا يعقل عدم ترشح الوجوب إلى ما هو أخص منه، لأنه من قبيل تخصيص الحكم العقلي، وعند ذلك لا بد من الالتزام بارتفاع المانع، وهي الحرمة، وهذا هو ينكشف بحكم العقل.
وإذا كانت الملازمة المدعاة عقلائية، فلا بأس بتخصيص مصب العروض، وإخراج المقدمات المحرمة عن حريم النزاع، كما لا يخفى.
فتحريم الشرع المقدمات غير الموصلة، أو تحريمه الموصلة المعينة من الموصلات المتعددة، مع كون الملاك هو التمكن أو التوصل، غير ممكن عقلا. ولو صح ذلك فهو دليل على عدم ثبوت الملازمة رأسا، كما يأتي.
فعلى ما تقرر انقدح: أن ما اشتهر بينهم من خروج المقدمات المحرمة عن حريم النزاع (2)، غير صحيح.
ثم بناء على هذا، فهل يتم استدلال صاحب " العروة "؟ كلا، ضرورة أن ملاك الوجوب إن كان التمكن، فيكشف عدم الحرمة بالنسبة إلى غير الموصلة.
وإن كان التوصل، فيكشف أيضا عدمها بالنسبة إلى إحدى الموصلات.
وإن كان الانتهاء إلى الواجب، وهو التوصل بالفعل، فيكشف عدم الحرمة فيما كانت محرمة تلك الموصلة المنحصرة، فإن ما هو الموصل بالفعل ليس إلا واحدا، ولا يتعدد. فينقلب النزاع إلى ما هو الملاك، فلا يكون ما ذكره وأفاده دليلا مستقلا،