خبير بأن معروض الوجوب على مقالته، قابل للتصديق، من ناحية أن الملاك ومناط الوجوب هو التوصل، وفي الأحكام العقلية لا بد من إرجاع الحيثيات التعليلية إلى التقييدية، كما عرفت، فيكون الخارج والسبب والمقدمة الموصلة - بالحمل الشائع - معروض الموصل الذي هو معروض الوجوب.
وأما كونها بذاتها معروض الوجوب، فيتوجه إليه ما مر في سائر المسالك (1)، فلا تخلط جدا.
إن قلت: الإرجاع المزبور يصح في تلك الأحكام، لا في الأحكام الشرعية المستكشفة بالعقل.
قلت: نعم، إلا أن العقل يحلل ويجزئ الملاكات، ويصل في هذه المسألة إلى أن ما هو مناط الوجوب، هو الموصلية والتوصل، فإن كان من الشرع دليل لفظي على وجوب ذات المقدمة لعلة خارجية، كان ذلك مسموعا.
وإلا فلا شأن للعقل في أن يدرك أن المشروع ومعروض الوجوب، هي الذات المقارنة للملاك، أو الذات لأجل المناط، وهو الإيصال، بل العقل لا يدرك أزيد من أن معروض الإرادة الثانية الترشحية، ليس إلا ما هو محبوبه ومطلوبه، وهو الموصل إلى مرامه ومطلوبه الأصلي، دون أمر آخر.
وقد وقع هذا الخلط بين كلمات جمع من أفاضل البحث، كما وقع السهو الكثير في حدود المسألة، ويظهر مما حررناه (2)، فلا نشير إليه، حذرا من الإطالة.
إن قلت: ما يمكن أن يكون ملاكا للوجوب في جميع المقدمات الداخلية والخارجية، لا ينحصر بالتوصل، بل يمكن أن يكون هو التمكن أو التوقف الأعم من