أقول: هذا محذور يتوجه إلى القول: بأن معروض الوجوب قد يكون موصلة، وقد يكون مطلقة، فإنه عند ذلك يلزم ترشح الإرادة الغيرية إلى الموصلة، ويكون الحج خارجا، لأنه مقوم عنوان " الموصلة " ومحققه، لا موصوفه ومعروضه، فإن معروضه هي المقدمات، لا ذي المقدمة، فعليه لا بد من أمر آخر ترشح إليه من النفسي.
وأما إذا قلنا: بأن الموصلة معروض الوجوب مطلقا، فلا بد من كون مورد النزاع أعم من الواجب الغيري والنفسي، أي أن البحث في أن مقدمة الواجب واجبة أم لا، أعم من كون الواجب المزبور نفسيا، أو غيريا، فإذا كان السير الموصل واجبا غيريا، وكان وصف " الموصلية " متقوما بالحج، ويكون الحج موصلا إلى ذلك الوصف، يكون هو أيضا معروض الوجوب، ولكن بوصف " الموصلية " وتحت هذا العنوان، فافهم واغتنم، وكن من الشاكرين.
ولا تتوهم: أن هذه الشبهة عين الشبهة الأولى، ضرورة أن من الممكن التزام أحد بإمكان اجتماع الواجبين، ولا يمكن لأحد أن يختار عدم اعتبار الغيرية بين معروض النفسي والغيري، كما عرفت فيما سبق (1).
ومن العجيب ما في تقريرات السيد الوالد - مد ظله - من توهمه: " أن توقف وصف الموصلية إلى الصلاة، لا يستلزم تعلق الوجوب بها " (2) انتهى!!
ولست أدري وجهه، لأن ملاك الترشح والوجوب إذا كان موجودا، فلا معنى لعدم تعلقه بها. فالحل ما عرفت منا: من أعمية المراد من الواجب في عنوان المسألة، فلا تغفل.
نعم، إذا قلنا: بأن الملازمة المدعاة هي العقلائية، فيمكن دعوى عدم عروض