فلا تجب. ولكنه عندنا غير تام كما مر.
وثانيا: قد تقرر منا في مباحث الطلب والإرادة: أن الإرادة اختيارية، ويتعلق بها التكليف، كما في إرادة إقامة عشرة أيام، وهي توجد بإرادة ذاتية تتصدى لها النفس، من غير حاجة إلى الإرادة الفعلية (1)، وإن كان في تسميتها " إرادة ذاتية " إشكال، ولكن اختياريتها كان على أقسام.
وغير خفي: أن " الكفاية " وأكثر الأصحاب، قائلون: بأن مثل الإرادة ليس متعلق الأمر الغيري، حتى فيما كان معروض الوجوب المقدمة المطلقة، لأنها علة تامة أو الجزء الأخير من العلة التامة، والعلل التامة خارجة - عند كثير منهم - عن حريم النزاع في مبحث وجوب المقدمة (2)، فلا يتوجه إليهم هنا إشكال آخر وراء ما اختاروه من المبنى الفاسد، وهو خروج مثلها عن محط الكلام في المقام.
ومنها: ما عن العلامة الخراساني (رحمه الله) أيضا: " من أن الإتيان بالمقدمة المطلقة إما يستلزم سقوط الأمر المقدمي، فهو المطلوب، أو لا يستلزم، ويكون باقيا، فهو خلاف الوجدان، لأن المأتي به وافق المأمور به " (3).
وأنت خبير: بأن المأتي به يوافق المأمور به، إذا كانت المطلقة مورد الأمر، لا الموصلة، فدعوى " الكفاية " ترجع إلى أن الوجدان حاكم بأن المطلقة واجبة، وهذا ليس إشكالا ومحذورا في المسألة، كما لا يخفى.
ومنها: وهو آخرها، ولعله أصعبها: وهو أن ما هو الواجب فيما فرضناه، هو عنوان " الموصلة " ولا شبهة في أن " الموصلة " من العناوين المضايفة لعنوان آخر في التصور، ك " الفوقية والتحتية، والعلية والمعلولية " ففي مقام الجعل يتصور المولى