ومنها المعالجة، وما يتوقف عليه، من فصد وحجامة، ومعرفة نبض العروق ونحو ذلك، ويدل على ذلك ما رواه في الكافي عن الثماني (1) في الصحيح " عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة، يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جراح في مكان، لا يصلح النظر إليه، ويكون الرجل، أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له أن ينظر إليها، إذا اضطرت إليه قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت ".
ويدل عليه عموم ما دل على أن ما من شئ حرمه الله، إلا وقد أباحه للضرورة ولا فرق في ذلك، بين العورة وغيرها، ولو أمكن الطبيب، استنابة من لا يحرم نظره ومسه، وجب مقدما على نظره ومسه.
ومنها الشهادة عليها تحملا أو أداء، وللمعاملة ليعرفها، إذا احتاج إليها، ويدل على ذلك، جملة من الأخبار.
منها ما رواه في الفقيه والتهذيب عن علي بن يقطين (2) " عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة، وليست بمسفرة، إذا عرفت بعينها، أو حضر من يعرفها، فأما إن كانت لا تعرف بعينها، ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود، أن يشهدوا عليها، وعلى إقرارها، دون أن تسفر، وينظرون إليها.
وما رواه في التهذيب عن الصفار (3) " قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل ورواه في الفقيه قال: كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام - أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر، ويسمع كلامها، إذا شهد عنده رجلان عدلان، أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك، وهذا كلامها، أو لا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرزن وتثبتها بعينها؟ فوقع عليه السلام تتنقب وتظهر للشهود قال في الفقيه: وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام.