سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب عليه الحد حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما اتى.
(1925) 133 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورههن؟ فقال: لا.
(1926) 134 - وعنه عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن عليه السلام ولا يتقنعن.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الأول، وإنما أجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت.
(1927) 135 - وقد روى في حديث آخر انه لما سئل عليه السلام عن ذلك فقال: أمسك عن هذا ولم يجبه.
وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.
(1928) 136 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح ان تضع خمارها.
(1929) 137 - وعنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن