إلا لبعولتهن - إلى قوله - أو ما ملكت أيمانهن " فنهاهن عن إظهار زينتهن لأحد، إلا لمن استثنى، واستثنى ملك اليمين.
والثاني - وهو الأشبه بالمذهب أنه لا يكون محرما، وهو الذي يقوى في نفسي، وروى أصحابنا في تفسير الآية، أن المراد به، الإماء دون الذكران، قال في المختلف - بعد نقل ذلك عنه - وهذا الكلام يدل على تردده، ثم نقل عنه أنه قال في الخلاف: إذا ملكت الامرأة، فحلا أو خصيا أو مجبوبا، لا يكون محرما لها، فلا يجوز أن يخلو بها ولا يسافر معها.، واستدل باجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، قال: وأما الآية فقد روى أصحابنا، أن المراد بها الإماء دون العبيد الذكران، وهو اختيار ابن إدريس، ثم قال في المختلف: والحق عندي أن الفحل، لا يجوز النظر إلى مالكته، أما الخصي ففيه احتمال، أقربه الجواز على كراهية للآية، والتخصيص بالإماء لا وجه له، لاشتراك الإماء والحرائر في الحكم، إنتهى.
أقول: فيه أن ظاهره أن اختياره الجواز في الخصي، إنما هو للآية، لمنعه تخصيصها بالإماء، والآية بناء على ذلك شاملة بإطلاقها، للفحل والخصي، فمنعه الجواز في الفحل، لا يظهر له وجه، إلا أن يدعى إجماعا على خروجه، مع أن ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة، شمول الخلاف للفحل أيضا، والقول بجواز نظره.
وممن صرح بعدم جواز نظر الخصي المحقق في الشرايع، قال: لعموم المنع وملك اليمين المستثنى في الآية، المراد به الإماء، وهو موافق لما اختاره الشيخ في الخلاف وابن إدريس، وهو المنقول عن العلامة في التذكرة أيضا، واقتصر الشهيد في اللمعة، على نقل الخلاف، فقال: وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي، الملوك لها، وبالعكس، خلاف، ولم يرجح شيئا.
والواجب نقل ما وصل إلينا، من الأخبار المعلقة بالمسألة، والكلام بما يسر الله سبحانه بتوفيقه فهمه منها.