وحمل هذا الخبر في الإستبصار على الاحتياط، أو أنها تتنقب، وتظهر للشهود، الذين يعرفونها أنها فلانة.
وربما أشعر هذان الخبران، بعدم جواز كشف الوجه، إلا من حيث ضرورة الإشهاد، وهو خلاف ما دلت عليه الأخبار المتقدمة، المتأيدة بعمل الأصحاب، إلا أن يحملا على اختيار النساء يومئذ التستر، وإن جاز لهن الاسفار.
ومنها أن تكون المنظورة صغيرة، ليست مظنة الشهوة، فإنه يجوز النظر إليها أو عجوزا مسنة، تكون من جملة (1) " القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن " الآية.
منها أن يكون الناظر صغيرا غير مميز، بالنسبة إلى نظر المرأة، ومرجعه من لم يبلغ مبلغا، بحيث يصلح لأن يحكي ما يرى وإليه يشير قوله سبحانه (2) " أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ".
وأما لو كان مميزا، بحيث يترتب على نظره، ثوران الشهوة أو التشويق، فهو عند الأصحاب كالبالغ فيجب على الولي، منعه من النظر، وعلى المرأة الأجنبية، الاستتار منه وإن كان مميزا الأعلى الوجه المذكور، فقولان: للجواز، لأن أمر من لم يبلغ الحلم، بالاستيذان في تلك الأوقات الثلاثة، التي هي مظنة التكشف والتبذل، دون غيرها، مشعر بالجواز، فإن ظاهره أن جواز الدخول من غير استيذان في غير تلك الأوقات، لا يكون إلا مع جواز النظر، وإلا لو كان النظر محرما، لأمر بالاستيذان، ولم يجزله الدخول، إلا بعده، ليأخذوا الأهبة في التستر، فإن المتبادر من الأمر له، بالاستيذان إنما هو لأجل ذلك.
وللمنع - لعموم قوله تعالى " أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء " فيدخل غيره في النهي، عن إبداء الزينة له، قال: في المسالك: وهذا أقوى، ثم