والكفين، كما هو ظاهر المحقق في الشرايع، والشارح في المسالك، والسيد السند في شرح النافع، حيث اقتصروا في الاستثناء على هذين الاثنين، وظاهره عدم جواز النظر إلى القدمين، ولرواية كما ترى صريحة في استثنائه أيضا ويؤيده ما صرحوا به في كتاب الصلاة حيث إن المشهور بينهم، أن بدن المرأة كله عورة ما خلا الوجه والكفين والقدمين، فلم يوجبوا ستره في الصلاة، وهو أظهر ظاهر في تجويزهم النظر إلى هذه الثلاثة المذكورة.
ومن العجب أن السيد السند في شرح النافع، نقل مرسلة مروك المذكورة، عارية عن ذكر القدمين.
وما رواه في الكافي عن زرارة (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى (2) " إلا ما ظهر منها " قال: الزينة الظاهرة، الكحل والخاتم " (3).
وعن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن قول الله عز وجل " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " قال: الخاتم المسكة وهي القلب ".
أقول: والقلب: بالضم، السوار.
وما رواه في الكافي عن الفضيل بن يسار (5) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة، أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن "؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين " قوله عليه السلام: " وما دون الخمار " أي ما يستره الخمار، من الرأس والرقبة، فهو من