وقال في المقنعة: لا بأس النظر إلى نساء أهل الكتاب، وشعورهن لأنهن بمنزلة الإماء، ولا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة.
وعلى هذا القول عمل الأصحاب، ما عدا ابن إدريس، وتبعه العلامة في المختلف، وأما في باقي كتبه فهو مطابق لمذهب الأصحاب قال ابن إدريس: الذي يقوي في نفسي ترك هذه الرواية، والعدول عنها، والتمسك بقوله تعالى (1) " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم " وقوله (2) " لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم " والشيخ أوردها في نهايته على جهة الإيراد لا الاعتقاد، إنتهى.
أقول: والذي وقفت عليه، من الأخبار الواردة في هذا المقام، ما رواه في الكافي عن السكوني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن " وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن أبي البختري (4) " عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام: قال لا بأس بالنظر إلى رؤوس النساء من أهل الذمة، وقال: ينزل المسلمون علي أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه ".
ويعضده ما رواه، في الكافي عن عباد بن صهيب (5) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل التهامة، والأعراب، وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها، ولا