إنما جعلت البينات للنسب والمواريث " قال في الكافي وفي رواية أخرى " والحدود ".
وعن محمد بن الفضيل (1) " قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي إن الله تعالى أمر في كتابه بالطلاق وذكر فيه الشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن مسلم (2) في الموثق " عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث ".
وما رواه في الفقيه عن حنان بن سدير عن مسلم بن بشير (3) " عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد فقال: أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شئ، ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبه ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن داود بن الحصين (4) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل منهن إذا كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس به (5)، ثم قال لي: ما يقول في ذلك فقهاء كم؟ قلت: يقولون: