والمراد بالتزويج المنهي عنه عند أكثر الأصحاب العقد بناء على أنه حقيقة في العقد، وقد تقدم الكلام في ذلك، والأحوط الاجتناب في كلا الأمرين من العقد والدخول، لما تقدم من الاشكال فيما ذكروه.
وينبغي أن يعلم أن المحاق اسم لليالي الثلاثة من آخر الشهر إن كان الشهر تاما لأنه عبارة عن الليالي التي يمحق فيها ضوء القمر لطلوعه مع الشمس فتمحقه.
قال أهل اللغة: لليالي الشهر عشرة أسماء: غرر، ثم نقل: ثم تسع، ثم عشر، ثم بيض ثم درع، ثم ظلم، ثم حنادس، ثم دادى، ثم محاق.
قال في المسالك: والمراد بالعقرب برجه، لا المنازل الأربع المنسوبة إليه وهي الزبانا (1) والإكليل، والقلب، والشولة، وذلك لأن القمر يحل في بروج الاثني عشر في كل شهر مرة.
وجملة المنازل التي هذه الأربع، بعضها ثمانية وعشرون مقسومة على البروج الاثني عشر، فيختص كل برج منها منزلتان وثلث وللعقرب من هذه الأربع ما لغيره، والذي بينه أهل هذا اللسان للعقرب من المنازل ثلثا الإكليل والقلب وثلثا الشولة وذلك منزلتان وثلث، فأما الزبانا وثلث الإكليل فهو من برج الميزان كما أن ثلث الشولة الأخير من برج قوس، وإطلاق العقرب محمول على برجه، لا على هذه المنازل الأربع، فلا كراهة في منزلة الزبانا مطلقا.
وأما المنزلتان المشطرتان فإن أمكن ضبطها، وإلا فينبغي اجتناب العقد والقمر بهما حذرا من الوقوع فيما كره منهما، إنتهى.
وروي في الكافي في الموثق عن عبيد بن زرارة وأبي العباس (2) قالا: " قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء " وينبغي أن يعلم أن