أتته العامرية والكندية، وقد خطبتا، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب، وإن شئتما الباه، فاختارتا الباه، وتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر، وقال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل، فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما نهى الله عز وجل عن شئ إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعده، وذكر هاتين: العامرية، والكندية، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم حرمة من آبائهم ".
وعن زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، " وقال في حديثه: ولاهم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين، فإن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله في الحرمة مثل أمهاتهم ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحكم اتفاقي بالنسبة إلى المدخول بها، وقالوا:
لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله عن زوجة في عصمته إلا مدخولا بها. وأما من لم يدخل بها كمن فارقها في حياته بفسخ أو طلاق، كالتي وجد بكشحها بياضا والمستعيذة، فإن فيها أقوالا.
والمشهور التحريم كالأولى، لصدق نسبة زوجيتها إليه صلى الله عليه وآله بعد الفراق في الجملة، فيدخل في عموم الآية والأخبار المذكورة.
وقيل: إنها لا تحرم مطلقا، لأنه يصدق في حياته أن يقال: إنها ليست زوجته صلى الله عليه وآله الآن لاعراضه عنها، وهذا القول مردود بالأخبار المذكورة.
وقيل: إنها إن كانت مدخولا بها حرمت، وإلا فلا، لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان عمر فهم برجمها، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وآله فارقها قبل أن