____________________
الزيادة خارج الصلاة (1).
ويمكن أن يقال: إن الصلاة المقصورة إنما تبطل بالإتمام إذا وقعت ابتداءا على ذلك الوجه، دون ما إذا وقعت على وجه القصر ثم حصل الإتمام بعد الفراغ من الأفعال الواجبة، جمعا بين الروايات المتضمنة لهذا الحكم والأدلة الدالة على استحباب التسليم. أو يقال: إن المبطل هنا قصد عدم الخروج من الصلاة، فلا يلزم وجوب قصد الخروج أو الإتيان بالمخرج.
قوله: (ولو كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة، ولو كان الوقت باقيا).
هذا قول أكثر الأصحاب، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة وابن مسلم المتقدمة: " وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه " (2).
وقال أبو الصلاح: يعيد في الوقت (3). وربما كان مستنده صحيحة العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: " إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا " (4) وهي غير صريحة في الجاهل، فيمكن حملها على الناسي. ومع ذلك فلا ريب أن الإعادة في الوقت أحوط.
وحكى الشهيد في الذكرى أن السيد الرضي سأل أخاه المرتضى - رضي الله عنهما - عن هذه المسألة فقال: الاجماع منعقد على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون
ويمكن أن يقال: إن الصلاة المقصورة إنما تبطل بالإتمام إذا وقعت ابتداءا على ذلك الوجه، دون ما إذا وقعت على وجه القصر ثم حصل الإتمام بعد الفراغ من الأفعال الواجبة، جمعا بين الروايات المتضمنة لهذا الحكم والأدلة الدالة على استحباب التسليم. أو يقال: إن المبطل هنا قصد عدم الخروج من الصلاة، فلا يلزم وجوب قصد الخروج أو الإتيان بالمخرج.
قوله: (ولو كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة، ولو كان الوقت باقيا).
هذا قول أكثر الأصحاب، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة وابن مسلم المتقدمة: " وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه " (2).
وقال أبو الصلاح: يعيد في الوقت (3). وربما كان مستنده صحيحة العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: " إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا " (4) وهي غير صريحة في الجاهل، فيمكن حملها على الناسي. ومع ذلك فلا ريب أن الإعادة في الوقت أحوط.
وحكى الشهيد في الذكرى أن السيد الرضي سأل أخاه المرتضى - رضي الله عنهما - عن هذه المسألة فقال: الاجماع منعقد على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون