____________________
لامتناع الحكم بصحتهما، ولا أولوية لإحداهما، فلم يبق إلا الحكم ببطلانهما معا. ويجب عليهما الإعادة جمعة مجتمعين أو متفرقين بما يسوغ معه التعدد.
ويتحقق الاقتران باستوائهما في التكبير عند علمائنا وأكثر العامة (1)، واعتبر بعضهم الشروع في الخطبة لقيامها مقام ركعتين (2). وقال بعضهم: يعتبر بالفراغ فإن تساوتا فيه بطلتا، وإن سبقت إحداهما بالسلام صحت دون الأخرى (3).
وتقبل في ثبوت الاقتران شهادة العدلين إذا كانا في مكان يسمعان التكبيرتين، ويتصور ذلك بكونهما غير مخاطبين بالجمعة وهما في مكان يسمعان التكبيرتين. ولا حاجة إلى اعتبار تساوي الإمامين في الإذن من الإمام عليه السلام على ما بيناه فيما سبق.
قوله: (وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة).
الوجه في بطلان الصلاة المتأخرة ظاهر، لسبق انعقاد الأولى باستجماعها شرائط الصحة كما هو المقدر.
وقال في التذكرة: إن ذلك - أي صحة السابقة وبطلان اللاحقة - مذهب علمائنا أجمع (4).
ويجب على اللاحقة إعادة الظهر إن لم تدرك الجمعة مع السابقة، أو التباعد بما يسوغ معه التعدد.
واعتبر جدي - قدس سره - في روض الجنان في صحة السابقة عدم علم
ويتحقق الاقتران باستوائهما في التكبير عند علمائنا وأكثر العامة (1)، واعتبر بعضهم الشروع في الخطبة لقيامها مقام ركعتين (2). وقال بعضهم: يعتبر بالفراغ فإن تساوتا فيه بطلتا، وإن سبقت إحداهما بالسلام صحت دون الأخرى (3).
وتقبل في ثبوت الاقتران شهادة العدلين إذا كانا في مكان يسمعان التكبيرتين، ويتصور ذلك بكونهما غير مخاطبين بالجمعة وهما في مكان يسمعان التكبيرتين. ولا حاجة إلى اعتبار تساوي الإمامين في الإذن من الإمام عليه السلام على ما بيناه فيما سبق.
قوله: (وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة).
الوجه في بطلان الصلاة المتأخرة ظاهر، لسبق انعقاد الأولى باستجماعها شرائط الصحة كما هو المقدر.
وقال في التذكرة: إن ذلك - أي صحة السابقة وبطلان اللاحقة - مذهب علمائنا أجمع (4).
ويجب على اللاحقة إعادة الظهر إن لم تدرك الجمعة مع السابقة، أو التباعد بما يسوغ معه التعدد.
واعتبر جدي - قدس سره - في روض الجنان في صحة السابقة عدم علم