التاسعة: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر وسجد معه، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف، وقيل: يبني على التكبير الأول، والأول أشبه. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر وجلس معه، فإذا سلم قام فاستقبل، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير.
____________________
قوله: (ولو أدركه في الرابعة دخل معه، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه، ويقرأ في الثانية بالحمد وسورة، وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد وإن شاء سبح).
لا خلاف في التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح في الأخيرتين في هذه الصورة، وإنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبح الإمام فيهما، فقيل: يبقى التخيير بحاله للعموم (1)، وقيل: تتعين القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب (2)، وهو ضعيف.
قوله: (التاسعة، إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة كبر وسجد معه، فإذا سلم قام واستأنف بتكبير مستأنف، وقيل: يبني على التكبير الأول، والأول أشبه. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر وجلس معه، فإذا سلم قام فاستقبل، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير).
للمأموم بالنظر إلى وقت دخوله مع الإمام أحوال:
الحالة الأولى: أن يدركه قبل الركوع، فيحتسب بتلك الركعة إجماعا.
لا خلاف في التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح في الأخيرتين في هذه الصورة، وإنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبح الإمام فيهما، فقيل: يبقى التخيير بحاله للعموم (1)، وقيل: تتعين القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب (2)، وهو ضعيف.
قوله: (التاسعة، إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة كبر وسجد معه، فإذا سلم قام واستأنف بتكبير مستأنف، وقيل: يبني على التكبير الأول، والأول أشبه. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر وجلس معه، فإذا سلم قام فاستقبل، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير).
للمأموم بالنظر إلى وقت دخوله مع الإمام أحوال:
الحالة الأولى: أن يدركه قبل الركوع، فيحتسب بتلك الركعة إجماعا.