____________________
وفي هذه الأولوية نظر تقدم تقريره مرارا.
نعم، يمكن أن يستدل برواية الحلبي على ما ذكره المفيد - رحمه الله - من وجوبهما على من لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا، وكان الذكر بعد تجاوز محله. لكنها غير صريحة في ذلك، لاحتمالها الشك في زيادة ركعة أو نقصانها، كما ذكره في الدروس (1).
ويدل على ذلك أيضا ما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة قال، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين " (2).
وما رواه الشيخ (3) في الصحيح، عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو، فقال: " من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها ".
ونقل عن السيد المرتضى (4)، وابن بابويه (5)، أنهما أوجبا السجود للقعود في موضع قيام وعكسه. ويدل عليه ما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار، قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في موضع قعود أو يقعد في حال قيام، قال: " يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان يرغمان الشيطان " (6) وفي هذا السند
نعم، يمكن أن يستدل برواية الحلبي على ما ذكره المفيد - رحمه الله - من وجوبهما على من لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا، وكان الذكر بعد تجاوز محله. لكنها غير صريحة في ذلك، لاحتمالها الشك في زيادة ركعة أو نقصانها، كما ذكره في الدروس (1).
ويدل على ذلك أيضا ما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة قال، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين " (2).
وما رواه الشيخ (3) في الصحيح، عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو، فقال: " من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها ".
ونقل عن السيد المرتضى (4)، وابن بابويه (5)، أنهما أوجبا السجود للقعود في موضع قيام وعكسه. ويدل عليه ما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار، قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في موضع قعود أو يقعد في حال قيام، قال: " يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان يرغمان الشيطان " (6) وفي هذا السند