____________________
فيكبر ويفتتح الصلاة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ والشمس وضحاها. ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع، فيكون يركع بالسابعة، ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد " (1).
وصحيحة محمد، عن أحدهما عليهما السلام: في صلاة العيدين، قال:
" الصلاة قبل الخطبتين، (والتكبير) (2) بعد القراءة، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة " (3).
وصحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين فقال: " سبع وخمس " وقال: " صلاة العيدين فريضة " وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال: " والشمس وضحاها، وهل أتاك حديث الغاشية، وأشباههما " (4).
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع:
الأول: إن التكبيرات التسع، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فقال الأكثر كالسيد المرتضى (5)، وابن الجنيد (6)، وأبي الصلاح (7)، وابن إدريس (8)، بالوجوب. وهو الأصح، للتأسي، وظاهر الأمر.
وقال المفيد في المقنعة: من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما إلا أنه
وصحيحة محمد، عن أحدهما عليهما السلام: في صلاة العيدين، قال:
" الصلاة قبل الخطبتين، (والتكبير) (2) بعد القراءة، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة " (3).
وصحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين فقال: " سبع وخمس " وقال: " صلاة العيدين فريضة " وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال: " والشمس وضحاها، وهل أتاك حديث الغاشية، وأشباههما " (4).
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع:
الأول: إن التكبيرات التسع، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فقال الأكثر كالسيد المرتضى (5)، وابن الجنيد (6)، وأبي الصلاح (7)، وابن إدريس (8)، بالوجوب. وهو الأصح، للتأسي، وظاهر الأمر.
وقال المفيد في المقنعة: من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما إلا أنه