الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٦
يبيعها مرابحة على الثمن الذي اشتراها به آخرا وزاد صاحبها فيها على قيمتها لرغبته فيها، ولكن يبيعه مساومة ولا يذكر له مرابحة لان الزيادة كانت للرغبة منه فيها ولم يكن مبلغ ثمنها وقيمتها.
باب القول في السلعة يترابح فيها الشريكان وكيف يعمل في بيعها مرابحة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلين اشتريا سلعة بخمسين دينارا فاسترخصاها فتقاوماها بينهما بستين دينارا فدفع أحدهما إلى صاحبه ربح خمسة دنانير وأخذها فإن الواجب عليه إذا أراد بيعها مرابحة أن يحسب ربحه على من يشتريها زيادة على الخمسة وخمسين ولا يرابحه على الستين لأنه إنما أخرج في السلعة خمسة وخمسين فإذا أعلمه بذلك جاز له أن يربح ما شاء من قليل أو كثير إذا تراضيا على ذلك وعرفاه.
باب القول في السلعة يأخذها رجل يريها فإذا أعجبت الذي يراها اشتراها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أخذ الرجل السلعة من صاحبها ليريها من يشتريها ولم يشرط عليه صاحبها ردها إليه فضاعت في الطريق، فلا ضمان على الحامل لها، وإن اشترط عليه ردها فعليه ضمانها وأداء قيمتها لان اشتراط صاحبها عليه كان تضمينا له منه إياها.
باب القول في بيع الثياب على الرقوم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بيع الثياب على الرقوم باطل لا يجوز الا أن يكون صاحبه قد رقمه رقما صحيحا من بعد ما عرف
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست