السابعة: لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية، فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما الأولى سلمت له ركعة ثم يتم بركعة بعد تسليم الإمام وهذا متفق عليه، فإن لم ينو بالسجدتين الأولى قال الشيخ:
بطلت صلاته، وقال في المبسوط: يحذفهما ويسجد سجدتين ينوي بهما الأولى وتكمل له ركعة ويتمها بأخرى، قال: وقد روي أنه تبطل صلاته وقال علم الهدى (ره) في المصباح كقول الشيخ في المبسوط.
وجه الأول أنه زاد ركنا " هو السجدتان فتبطل صلاته كما لو زاد ركعة، ويؤيد ذلك ما رواه زرارة، وبكير ابنا أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا استيقن الرجل أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا استيقن يقينا ") (1) وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (2).
ووجه الثاني ما رواه حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فدخل مع الإمام وركع الإمام ولم يقدر على السجود، ثم قام وركع الإمام ولم يقدر على الركوع في الثانية، وقدر على السجود كيف يصنع؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: أما الركعة الأولى فهي إلى الركوع تامة، فلما سجد في الثانية فإن نوى الركعة الأولى فقد تمت الأولى فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها) (3) وهذه الرواية ضعيفة السند فلا عبرة بها، فالأشبه ما ذكره في النهاية والمبسوط.