الأذان قصر إلى شهران جزم بالسفر دونها وإلا اشترطت المسافة (الثاني) الضرب في الأرض فلا يكفي القصد من دونه ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر وهو نهاية السفر ولو
منع بعد خروجه قصر مع بعد خفائهما واستمرار النية ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم (الثالث) استمرار القصد فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإن بقي العزم، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه ولا كون الملك صالحا للسكنى بل لو كان له مزرعة أتم. ولو خرج الملك عنه ساوى غيره، ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم، ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة ولو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك (الرابع) عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري والملاح والتاجر والبدوي والضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام فلو أقام
____________________
الإشكال في العصر والكلام فيه في موضعين (ا) إتمامه بعد أن يصلي الظهر قصرا فيقع منه ركعتان خارج الوقت فعلى الثاني لا يجوز وهو الاحتمال الأول في الكتاب وهو وجوب قصرهما (وعلى الأول) يجوز وهو الاحتمال الثاني في الكتاب وهو قصر الظهر والتخيير في العصر (ب) أن يتم العصر في الوقت فيستلزم فوات الظهر وقضائه بعده والصحيح أنه لا يجوز لأن الظهر وجب بدخول الوقت فإتمام العصر في الوقت يستلزم ترك واجب وقيل أن مقدار الأربع يختص بالعصر مع وجود الإتمام وقد وجد، أقصى ما في الباب أنه واجب على التخيير فلا يخرج الوقت المختص به عنه بفوات وقت الظهر، ولأن الأوقات جعلها الشارع للصلوات التمام والقصر رخصة حدثت فلا يغير الوقت بل وقوع الظهر المقصورة في وقت العصر رخصة أيضا، لا إنه يغير وقته بالأصالة وهذا الاحتمال ضعيف جدا والصحيح عندي الأول لأن الصلاة خارج الوقت رخصة في ترك واجب لا يجوز لتحصيل فضيلة لا تجب، وإلا هذا الاحتمال وضعفه أشار المصنف بقوله: ويضعف قضائه أي قضاء الظهر.