____________________
العصر ثم سلم ثم صل المغرب، وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء، وإن خشيت أن تفوتك صلاة الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة، ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس " قال، قلت: لم ذاك؟ قال: " لأنك لست تخاف فوته " (1) قال الشيخ في الخلاف:
جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله (2).
والجواب أما عن الاجماع فبالمنع منه في موضع النزاع، خصوصا مع مخالفة ابني بابويه اللذين هما من أجلاء هذه الطائفة (3)، واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى.
وأما عن الاحتياط فبأنه إنما يفيد الأولوية لا الوجوب، مع أنه معارض بأصالة البراءة.
وأما قولهم: إن الأوامر المطلقة للفور، فممنوع، بل الحق أنها إنما تدل على طلب الماهية من غير إشعار بفور ولا تراخ.
قال في المعتبر: ولو قالوا ادعى المرتضى أن أوامر الشرع على التضييق، قلنا: يلزمه ما عمله، وأما نحن فلا نعلم ما ادعاه، على أن القول بالتضييق
جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله (2).
والجواب أما عن الاجماع فبالمنع منه في موضع النزاع، خصوصا مع مخالفة ابني بابويه اللذين هما من أجلاء هذه الطائفة (3)، واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى.
وأما عن الاحتياط فبأنه إنما يفيد الأولوية لا الوجوب، مع أنه معارض بأصالة البراءة.
وأما قولهم: إن الأوامر المطلقة للفور، فممنوع، بل الحق أنها إنما تدل على طلب الماهية من غير إشعار بفور ولا تراخ.
قال في المعتبر: ولو قالوا ادعى المرتضى أن أوامر الشرع على التضييق، قلنا: يلزمه ما عمله، وأما نحن فلا نعلم ما ادعاه، على أن القول بالتضييق