____________________
عليهما السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة " (1).
وعن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام، وسماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن النبي صلى الله عليه وآله قال في نافلة رمضان: أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة، ولن يجتمع للنافلة، فليصل كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه، واعلموا أنه لا جماعة في نافلة " (2).
وفي هذا الاستدلال نظر، لقصور الرواية الأولى عن إفادة العموم، وضعف سند الثانية باشتماله على محمد بن سليمان الديلمي وغيره.
وربما ظهر من كلام المصنف فيما سيأتي أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النافلة مطلقا. وقال في الذكرى: لو صلى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أو قضاءا لنافلة، أو صلى متنفل بالراتبة خلف المفترض، أو متنفل براتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع (3). وهذا الكلام يؤذن بأن المنع ليس إجماعيا.
وقد ورد بالجواز روايات، منها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: " صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله " (4).
وفي الصحيح، عن هشام بن سالم: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
وعن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام، وسماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن النبي صلى الله عليه وآله قال في نافلة رمضان: أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة، ولن يجتمع للنافلة، فليصل كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه، واعلموا أنه لا جماعة في نافلة " (2).
وفي هذا الاستدلال نظر، لقصور الرواية الأولى عن إفادة العموم، وضعف سند الثانية باشتماله على محمد بن سليمان الديلمي وغيره.
وربما ظهر من كلام المصنف فيما سيأتي أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النافلة مطلقا. وقال في الذكرى: لو صلى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أو قضاءا لنافلة، أو صلى متنفل بالراتبة خلف المفترض، أو متنفل براتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع (3). وهذا الكلام يؤذن بأن المنع ليس إجماعيا.
وقد ورد بالجواز روايات، منها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: " صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله " (4).
وفي الصحيح، عن هشام بن سالم: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن