(يجعلها الظهر فإنما هي أربع مكان أربع) (1) قال: الشيخ في الخلاف: يحمل على أنه قارب الفراغ منها، لأنه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صح نقل النية، وهذا التأويل ضعيف، لأنه قال فذكرتها بعد فراغك، ولا يستعمل بعد في المقاربة، بل يلزمه العمل بالخبر إن صححه وإلا طرحه.
والوجه: أنه إن كان أتى بالعصر في أول وقت الظهر صلى الظهر وأعاد العصر وإن كان المشترك صحت العصر ويأتي بالظهر أداءا، لأن الترتيب يسقط مع النسيان وقال زفر: ولا يسقط الترتيب مع النسيان، لأنه شرط في صحة الصلاة، وكل ما كان شرطا " مع الذكر كان شرطا " مع النسيان، وما ذكره خلاف ما عليه المسلمون، فإنه لا ينفك مكلف أن ينسى صلاة ثم يذكرها بعد المدة المتطاولة، ويلزم من ذلك قضاء صلاته، فلا ينفك أحد في الأكثر قاضيا "، وهذا من أعظم الحرج.
الرابع: لو فاته ظهر وعصر من يومين وجهل السابق، ففي سقوط الترتيب تردد، وجه الوجوب: أنه أمكن الإتيان بالترتيب المشترط فلا يسقط، ووجه السقوط:
عدم العلم بالسابق، والترتيب تخمين وكلفة فلا يصار إليه، فإن قلنا بالترتيب صلى الظهر، ثم العصر، ثم الظهر ليحصل اليقين بالترتيب، وكذا لو فاتته الظهر والعصر والمغرب كل فريضة من يوم قضى الظهر ثم العصر، ثم الظهر، ثم المغرب، ثم الظهر، ثم العصر، ثم الظهر ليحصل الترتيب على يقين، وكذا لو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل الأول ففي الترتيب احتمالات، أحدها: السقوط، والثاني:
البناء على الظن، والثالث: الاحتياط بالترتيب بأن يقضي الرباعيات من كل يوم مرتين تماما وقصرا.
الخامس: لو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة، ولا يكفي العدول لفوات نية الفرض، وهي شرط.