____________________
فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة " إن كان الأمر للوجوب وإلا سقط الاستدلال به، لأنا نقول: جاز أن يكون للوجوب في الأول دون الثاني لدليل، فإنه لا يجب من كونه للوجوب مطلقا كونه للوجوب في كل شئ (1).
وهو جيد، لكن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم فيمن نسي صلاة النهار: " يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " (2) حمل الأمر بتقديم الفائتة مع التعدد إذا ذكرها في يوم الفوات على الندب أيضا، جمعا بين الأدلة. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة) (2).
وجوبا عند من قال بتقديم الفائتة، واستحبابا عند القائل بالتوسعة.
وإنما يعدل إلى السابقة مع بقاء محل العدول، وذلك حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة.
وربما ظهر من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة: " إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع " (4) تحقق العدول بعد الفراغ أيضا.
وحملها الشيخ في الخلاف على أن المراد بالفراغ ما قاربه (5). ورده المصنف
وهو جيد، لكن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم فيمن نسي صلاة النهار: " يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " (2) حمل الأمر بتقديم الفائتة مع التعدد إذا ذكرها في يوم الفوات على الندب أيضا، جمعا بين الأدلة. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة) (2).
وجوبا عند من قال بتقديم الفائتة، واستحبابا عند القائل بالتوسعة.
وإنما يعدل إلى السابقة مع بقاء محل العدول، وذلك حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة.
وربما ظهر من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة: " إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع " (4) تحقق العدول بعد الفراغ أيضا.
وحملها الشيخ في الخلاف على أن المراد بالفراغ ما قاربه (5). ورده المصنف