____________________
بتضمين لفظ الترتب التقدم، والمعنى: وتتقدم السابقة على اللاحقة، أو بأن يكون المراد من الترتيب كون كل شئ في مرتبته، ومرتبة السابقة التقدم واللاحقة التأخر (1). والأمر في ذلك هين.
إذا تقرر ذلك فنقول: إنه لا خلاف بين علماء الاسلام في ترتب الحواضر بعضها على بعض.
وأما الفوائت فقال في المعتبر: إن الأصحاب متفقون على وجوب ترتيبها بحسب الفوائت (2). وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الأصحاب ممن صنف في المضايقة والمواسعة القول بالاستحباب (3). وهو ضعيف جدا.
لنا: أنها فاتت مرتبة فيجب قضاؤها كذلك، لقوله عليه السلام: " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " (4) وهو يعم الفريضة وكيفيتها، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة " (5).
ولو جهل ترتيب الفوائت فالأصح سقوطه، لأن الروايات المتضمنة لوجوب الترتيب لا تتناول الجاهل نصا ولا ظاهرا فيكون منفيا بالأصل. وبه قطع العلامة في التحرير (6)، وولده في الشرح (7)، والشهيدان (8)، واستدل
إذا تقرر ذلك فنقول: إنه لا خلاف بين علماء الاسلام في ترتب الحواضر بعضها على بعض.
وأما الفوائت فقال في المعتبر: إن الأصحاب متفقون على وجوب ترتيبها بحسب الفوائت (2). وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الأصحاب ممن صنف في المضايقة والمواسعة القول بالاستحباب (3). وهو ضعيف جدا.
لنا: أنها فاتت مرتبة فيجب قضاؤها كذلك، لقوله عليه السلام: " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " (4) وهو يعم الفريضة وكيفيتها، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة " (5).
ولو جهل ترتيب الفوائت فالأصح سقوطه، لأن الروايات المتضمنة لوجوب الترتيب لا تتناول الجاهل نصا ولا ظاهرا فيكون منفيا بالأصل. وبه قطع العلامة في التحرير (6)، وولده في الشرح (7)، والشهيدان (8)، واستدل