____________________
عليه في الذكرى بامتناع التكليف بالمحال، واستلزام التكرار المحصل له الحرج المنفي.
وقيل بالوجوب، لإمكان الامتثال بالتكرار المحصل له (1). وعلى هذا فيجب على من فاتته الظهر والعصر من يومين وجهل السابق أن يصلي ظهرا بين عصرين، أو عصرا بين ظهرين، ليحصل الترتيب بينهما على تقدير سبق كل منهما، ولو جامعهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها، ولو كان معها عشاء فعل السبع قبلها وبعدها، ولو انضم إليها صبح فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها.
والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، وهي اثنان في الأول، وستة في الثاني، وأربعة وعشرون في الثالث، ومائة وعشرون في الرابع، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة.
ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر مما ذكر وأسهل، وهو أن يصلي الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد، ويكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة، ثم يختم بما بدأ به.
فيصلي في الفرض الأول الظهر والعصر ثم الظهر، أو بالعكس.
وفي الثاني الظهر والعصر ثم المغرب، ثم يكرره مرة أخرى، ثم يصلي الظهر. وفي هذين لا فرق بين الضابطين من حيث العدد.
وفي الثالث يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ويكرره ثلاث مرات، ثم يصلي الظهر، فيحصل الترتيب بثلاث عشرة فريضة.
وفي الرابع يصلي أربعة أيام متوالية، ثم يختم بالصبح. ولا يتعين في هذا الضابط ترتيب مخصوص.
وقيل بالوجوب، لإمكان الامتثال بالتكرار المحصل له (1). وعلى هذا فيجب على من فاتته الظهر والعصر من يومين وجهل السابق أن يصلي ظهرا بين عصرين، أو عصرا بين ظهرين، ليحصل الترتيب بينهما على تقدير سبق كل منهما، ولو جامعهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها، ولو كان معها عشاء فعل السبع قبلها وبعدها، ولو انضم إليها صبح فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها.
والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، وهي اثنان في الأول، وستة في الثاني، وأربعة وعشرون في الثالث، ومائة وعشرون في الرابع، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة.
ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر مما ذكر وأسهل، وهو أن يصلي الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد، ويكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة، ثم يختم بما بدأ به.
فيصلي في الفرض الأول الظهر والعصر ثم الظهر، أو بالعكس.
وفي الثاني الظهر والعصر ثم المغرب، ثم يكرره مرة أخرى، ثم يصلي الظهر. وفي هذين لا فرق بين الضابطين من حيث العدد.
وفي الثالث يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ويكرره ثلاث مرات، ثم يصلي الظهر، فيحصل الترتيب بثلاث عشرة فريضة.
وفي الرابع يصلي أربعة أيام متوالية، ثم يختم بالصبح. ولا يتعين في هذا الضابط ترتيب مخصوص.