____________________
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى ركعتين بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلها، أو نام عنها، قال: " يقضيها إذا ذكر ها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار " (1).
وفي الصحيح، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، قال:
" فليصل حين يذكر " (2).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها " (3) الحديث.
وأما استثناء الجمعة والعيدين من ذلك فقد تقدم الكلام فيه مستوفى في محلهما (4).
قوله: ولو زال عقل المكلف بشئ من قبله كالسكر وشرب المرقد وجب القضاء، لأنه سبب في زوال العقل غالبا).
المراد أنه إذا زال عقل المكلف بشئ من قبله، كتناول الشئ الذي يقتضي الإسكار أو النوم غالبا، فأخل بشئ من الصلوات الواجبة وجب قضاؤها، وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب، واستدل عليه بأنه مسبب عن
وفي الصحيح، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، قال:
" فليصل حين يذكر " (2).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها " (3) الحديث.
وأما استثناء الجمعة والعيدين من ذلك فقد تقدم الكلام فيه مستوفى في محلهما (4).
قوله: ولو زال عقل المكلف بشئ من قبله كالسكر وشرب المرقد وجب القضاء، لأنه سبب في زوال العقل غالبا).
المراد أنه إذا زال عقل المكلف بشئ من قبله، كتناول الشئ الذي يقتضي الإسكار أو النوم غالبا، فأخل بشئ من الصلوات الواجبة وجب قضاؤها، وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب، واستدل عليه بأنه مسبب عن