ومن عدم المخاطبة بالسورة فلا يؤثر قصدها والاقتصار على موضع اليقين طريق البراءة واختار الشهيد رحمه الله في بعض فتاويه الاجزاء (بالجميع ليس ببعيد صح) ولو كان معتادا قراءة سورة مخصوصة فالوجهان والاجزاء هنا بعيد ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فهل يجزى المضي عليها أم تجب الإعادة نظر واستقرب الشهيد الاجزاء واحتج عليه في الذكرى برواية أبي بصير السالفة المتضمنة أنه لو قرأ نصف سورة ثم نسي فقرأ أخرى ثم تذكر بعد الفراغ قبل الركوع تجزيه وهذا يتم مع الشك في قصد الثانية في حالة الذهول عن الأولى فإنه لا يوجب الالتفات لفوات محله أما مع العلم بعدمه كما هو بعض محتملات الرواية لكونها أعم من ذلك فلا يتجه العمل به لان عموم الرواية مخصص بالقاعدة المقتضية لوجوب القصد ولا يرد أنه حال الذهول غير مخاطب بالوجوب لان غايته ترك آية من السورة فيجب العود إليها وإلى ما بعدها ما لم يركع ويمكن توجيه الاجزاء بوجه آخر وهو إنك علمت إن نية الصلاة ابتداء يقتضى إيقاع الفعل في محله ولا يحتاج الاجزاء إلى نية نعم يجب أن لا ينوى بها ما يخالفها ومن جملة مقتضيات الصلاة أن تكون البسملة للسورة التي يقرءها بعدها وهذا وإن لم يجز مع العلم بل لا بد له من نية خاصة لدليل خارج إلا أنه مع النسيان تنصرف البسملة الواقعة من غير قصد إلى السورة الواقعة بعدها كذلك لاقتضاء نية الصلاة ابتداء ذلك وحينئذ فلا يجب العود إليها ولا إلى غيرها ويبقى هذا التعليل معتضدا بعموم الرواية السالفة وهذا متجه بقي في المسألة إشكال وهو إن حكمه بإعادة البسملة لو قرءها من غير قصد بعد القصد إن كان مع قرائتها أو لا عمدا لم يتجه القول بالإعادة بل ينبغي القول ببطلان الصلاة للنهي عن قرائتها من غير قصد وهو يقتضى الفساد وإن كان قراها ناسيا فقد تقدم القول بأن القراءة خلالها نسيانا موجب لإعادة القراءة من رأس فالقول بإعادة البسملة وما بعدها لا غير لا يتم على تقديري العمد والنسيان والذي ينبغي القطع به فساد القراءة على تقدير العمد للنهي وهو الذي اختاره الشهيد في البيان وحمل الإعادة هنا على قرائتها ناسيا وقد تكلف لدفع الاشكال بأن المصلى لما كان في نيته إن ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرها فلا يقدح في الموالاة كما لو أعاد آية أو كلمة للاصلاح ويؤيده ما رواه البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى قال يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف لكن الرواية مقطوعة و مادة الاشكال غير منحسمة والله أعلم الخامس الركوع وهو لغة الانحناء وشرعا كذلك إلا إنه انحناء مخصوص ففيه تخصيص للمعنى اللغوي وهو ركن في الجملة بغير خلاف ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وعد منها الركوع وغيره من الاخبار وذهب الشيخ إلى إنه ركن في الأوليين وفى ثالثة المغرب دون غيرهما وهو ضعيف بل هو ركن مطلقا تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا كنظائره من الأركان وإن كان الامر لا يتم مطلقا لصحة الصلاة مع زيادة في بعض الموارد ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة عدا الآيات كما سيأتي وهو موضع وفاق ويجب منه الانحناء بقدر يمكنه معه أن تصل راحتاه عيني ركبتيه واحترز بالانحناء عما لو انحنى وأخرج ركبتيه بحيث وصلت كفاه ركبتيه بدون الانحناء أو مع مشاركته بحيث لولا الانحناء لم تبلغا والمراد بالقدر الذي تصل معه كفاه الركبتين الانحناء قدرا لو أراد معه وضعهما عليهما أمكنه لا وصولهما بالفعل فإن ذلك غير واجب نعم هو مستحب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وتمكن راحتيك من ركبتيك والمراد بالراحة الكف ومنها الأصابع ويتحقق بوصول جزء من باطن كل منهما لا برؤس الأصابع ويجب الذكر فيه ولا يتعين فيه لفظ مخصوص منه بل يكفي الذكر مطلقا من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو
(٢٧١)