____________________
أما استحباب كونه يوم الاثنين فلأمر الصادق عليه السلام محمد بن خالد بذلك (1)، وأما يوم الجمعة فلشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء، لما ورد: " إن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة " (2).
ولم يذكر المفيد في المقنعة (3)، وأبو الصلاح (4) سوى الجمعة، وكأنه لشرفه وضعف رواية الاثنين (5). ونقل عن ابن الجنيد (6)، وابن أبي عقيل (7)، وسلار (8) أنهم لم يعينوا يوما. ولا ريب في جواز الخروج في سائر الأيام.
قوله: (وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد).
أما استحباب الخروج إلى الصحراء فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال:
" مضت السنة أنه لا يستسقي إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقي في المساجد إلا بمكة " (9) قال في المعتبر: وهذه الرواية وإن ضعف سندها إلا أن اتفاق الأصحاب على العمل بها (10).
ومقتضى الرواية أن أهل مكة يستسقون في المسجد الحرام، قال في
ولم يذكر المفيد في المقنعة (3)، وأبو الصلاح (4) سوى الجمعة، وكأنه لشرفه وضعف رواية الاثنين (5). ونقل عن ابن الجنيد (6)، وابن أبي عقيل (7)، وسلار (8) أنهم لم يعينوا يوما. ولا ريب في جواز الخروج في سائر الأيام.
قوله: (وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد).
أما استحباب الخروج إلى الصحراء فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال:
" مضت السنة أنه لا يستسقي إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقي في المساجد إلا بمكة " (9) قال في المعتبر: وهذه الرواية وإن ضعف سندها إلا أن اتفاق الأصحاب على العمل بها (10).
ومقتضى الرواية أن أهل مكة يستسقون في المسجد الحرام، قال في