والجد من قبل الأب، ثم الأخ من قبل الأب والأم، ثم الأخ من قبل الأب، ثم الأخ من قبل الأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال، وبالجملة من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه.
فرع لو تساويا الأولياء قدم الأقرء، ثم الأفقه، ثم الأسن، وقال الشافعي: يقدم الأسن في الجنازة: لنا: قوله عليه السلام (يؤمكم أقرؤكم) (1) وهو على إطلاقه، وفي الزوج مع الأخ روايتان، أشهرهما: الولاية للزوج، لأنه أقوى في الميراث، إذ له مع الأخوة النصف ومع الأبوين.
ويؤيد ذلك: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟
قال: نعم) (2) والرواية الأخرى، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟
فقال: الأخ) (3) وكذا رواية حفص بن البختري (4) والرواية الأولى أرجح لوجهين أحدهما ضعف أبان، وابن البختري، وسلامة سند الأولى، والثاني للزوج الاطلاع على عورة المرأة، وليس كذلك المحارم.
مسألة: ولا يؤم الولي إلا مستكملا شرائط الإمامة، وإلا استناب، وعلى هذا اتفاق علمائنا، وسنبين الشرائط المعتبرة في الإمام، وأنها معتبرة في كل موضع،