____________________
وإنما الخلاف في آخره، فذهب جماعة منهم المصنف - رحمه الله - هنا ظاهرا، وفي المعتبر صريحا إلى أنه تمام الانجلاء (1). وقال الشيخان (2)، وابن حمزة (3)، وابن إدريس (4)، والمصنف في النافع: إنه الأخذ في الانجلاء (5).
والأصح الأول.
لنا: أن وجوب الصلاة بالكسوف متحقق، ولا دليل على انتهاء وقته بالأخذ في الانجلاء فيستمر إلى آخره، ويدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام في موثقة عمار: " إن صليت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف " (6) والذهاب إنما يكون بالانجلاء التام.
وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد " (7) ولو خرج الوقت بالأخذ في الانجلاء لما استحبت الإعادة بعده كما لا تستحب بعد الانجلاء التام. ولم نقف للقائلين بانتهاء الوقت بالأخذ في الانجلاء على دليل يعتد به.
قال في المعتبر: فإن احتج الشيخ بما رواه حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكروا عنده انكساف الشمس وما يلقي الناس من شدته فقال: " إذا انجلى منه شئ فقد انجلى " (8) فلا حجة في ذلك، لاحتمال أن يكون أراد تساوي الحالين في زوال الشدة، لا بيان الوقت (9).
والأصح الأول.
لنا: أن وجوب الصلاة بالكسوف متحقق، ولا دليل على انتهاء وقته بالأخذ في الانجلاء فيستمر إلى آخره، ويدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام في موثقة عمار: " إن صليت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف " (6) والذهاب إنما يكون بالانجلاء التام.
وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد " (7) ولو خرج الوقت بالأخذ في الانجلاء لما استحبت الإعادة بعده كما لا تستحب بعد الانجلاء التام. ولم نقف للقائلين بانتهاء الوقت بالأخذ في الانجلاء على دليل يعتد به.
قال في المعتبر: فإن احتج الشيخ بما رواه حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكروا عنده انكساف الشمس وما يلقي الناس من شدته فقال: " إذا انجلى منه شئ فقد انجلى " (8) فلا حجة في ذلك، لاحتمال أن يكون أراد تساوي الحالين في زوال الشدة، لا بيان الوقت (9).