قيل: نعم، وهو المروي. وقيل: لا، بل يستحب. وقيل: تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب.
____________________
وفي الصحيح، عن عمر بن أذينة، عن رهط وهم الفضيل بن يسار وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم، عن كليهما عليهما السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام: " إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات، صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها " ورووا أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء (1). وإطلاق التسوية يقتضي بظاهره الاشتراك في الوجوب.
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن جميل، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة " (2).
وعن سليمان الديلمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أراد الله أن يزلزل الأرض أمر الملك أن يحرك عروقها فتتحرك بأهلها " قلت: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: " صل صلاة الكسوف " (3) وهذه الرواية ضعيفة السند (4).
قوله " (وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغيرها من أخاويف السماء؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا، بل يستحب، وقيل:
تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن جميل، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة " (2).
وعن سليمان الديلمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أراد الله أن يزلزل الأرض أمر الملك أن يحرك عروقها فتتحرك بأهلها " قلت: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: " صل صلاة الكسوف " (3) وهذه الرواية ضعيفة السند (4).
قوله " (وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغيرها من أخاويف السماء؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا، بل يستحب، وقيل:
تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب).