____________________
القول بوجوب الصلاة لأخاويف السماء كلها كالظلمة العارضة، والحمرة الشديدة والرياح العاصفة، والصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب الأكثر، كالشيخ في الخلاف (1)، والمفيد (2)، والمرتضى (3)، وابن الجنيد (4)، وابن أبي عقيل (5)، وابن إدريس (6)، وغيرهم (7). وقال في النهاية: صلاة الكسوف، والزلازل، والرياح المخوفة، والظلمة الشديدة فرض واجب لا يجوز تركها على حال (8). وقال في الجمل: صلاة الكسوف فريضة في أربعة مواضع: عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلازل، والرياح السود المظلمة (9). ونقل عن أبي الصلاح أنه لم يتعرض لذكر غير الكسوفين (10).
والمعتمد الأول، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا، قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلي لها؟ فقال: " كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن " (11).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، فقال عليه السلام: " صلاتهما سواء " (12).
والمعتمد الأول، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا، قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلي لها؟ فقال: " كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن " (11).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، فقال عليه السلام: " صلاتهما سواء " (12).